أخبار مصر

تعرف على كيفية التصالح مع الدولة على المباني المخالفة

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جاري الأنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء منها وسيتم إصدارها قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو الثامن من يوليو المقبل.
وأكد المهندس علاء والي، في تصريحات صحفية له، أمس الأربعاء، أن اللجنة المشكلة من النواب والتي تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، قد راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، كما أشار إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، ستكون مهمتها استقبال المواطنين وبدء تطبيق إجراءات التصالح معهم وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم فضلًا عن توعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وأشار النائب البرلماني علاء والي، إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستقوم بالمتابعة مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضاؤها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والاجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على أنه بمجرد الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم البدء في التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها، لافتًا إلى أن الانتهاء من اللائحة سيكون عقب عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، عيلي ذلك بدء المحافظات في تطبيق القانون وتحصيل الغرامات من المتصالحين بدءًا من اليوم التالي من خلال اللجان الهندسية التي ستحدد قيمة المخالفة عن كل متر حسب المنطقة والمحافظة.
وفيما يلى أبرز ما تضمنه القانون سواء الحالات التى لن يتم التصالح عليها، وآلية التصالح، وقيمة التصالح:

  • لا يجوز التصالح على المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، والمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
  • يحظر القانون التصالح على المبانى التى تتجــــاوز قيـــود الارتفاع.
  • يحظر القانون التصالح مع المباني التي أنشئت البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
  • يحظر القانون التصالح مع المباني التي أنشئت على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • يحظر القانون التصالح مع تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
  • يحظر القانون التصالح مع المباني التي تم إنشاءها خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
  • تُشكل لجنة فنية تختص بالبت فـى طلبات التصالح.
  • يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
  • سداد رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
  • يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى عن السلامة الإنشائية.
  • تحدد قيمة المخالفة بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه لسعر المتر المسطح.
  • يجيز القانون دفع قيمة غرامة المخالفة على أقساط.
  • تجميع حصيلة إيرادات القانون ويتم توريدها للخزانة العامة للدولة.
  • يتم تخصص نسبة 25% من الإيرادات لمشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية .
  • يتم تخصيص نسبة 39% من إيرادات الرسوم والغرامات لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
  • يتم تخصيص نسبة 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الادارية.
  • يجيز مشروع قانون التصالح على البناء لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

إقرأ أيضًا:

“إسكان البرلمان”: بدء تطبيق”التصالح على مخالفات البناء” يوليو المقبل

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى