«النواب» يوافق على مواد الإصدار الخمسة من «تنظيم الإعلام»
أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح أمس الأحد ، موافقته على مواد الإصدار الخمسة ، من قانون تنظيم الصحافة والإعلام .
ونصت المادة الأولى من القانون ، على أن يعمل بأحكام القانون ، المرفق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام ، بينما ألغت المادة الثانية ، القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة .
وكذلك ، ألزمت المادة الثالثة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به .
كما ألزمت المادة الرابعة ، كل من يعمل في المجال الصحفي ، أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل ، باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ووفقا للقواعد والإجراءات ، التي يصدر بها قرار ، من المجلس الأعلى للإعلام ، أما المادة الخامسة ، فهي الخاصة بالنشر والنفاذ .
ونص المواد التي وافق عليها مجلس النواب ، كالتالي :
– المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق ، في شأن الصحافة والإعلام ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات ، والوسائل الصحفية والإعلامية ، والمواقع الإلكترونية ، وفقا لأحكام القانون المرفق ، ويستثنى من ذلك الموقع ، أو الوسيلة والحساب الإلكتروني الشخصي .
– المادة الثانية
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ، المرفق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام .
– المادة الثالثة
على كل من يعمل في المجال الصحفي ، أو الإعلامي ، سواء فى الصحف ، أو في وسائل الإعلام ، أو المواقع الإلكترونية ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يوفق أوضاعه ، طبقا لأحكام القانون المرافق ، ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال 6 أشهر ، من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية .
– المادة الرابعة
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 ، بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 196 ، بشأن تنظيم الصحافة .
– المادة الخامسة
ينشر هذا القانون ، في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره .
وكذلك ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، خلال الجلسة العامة ، التي عقدت أمس الأحد ، موافقته على المادة الأولى ، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والخاصة بالتعريفات ، كما هي ، دون إجراء أي تعديلات عليها .
وتنص المادة على : « في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
– المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
– المطبوعات : كل الكتابات ، أو الرسوم ، أو القطع الموسيقية ، أوالصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل ، متى نقلت بالطرق الميكانيكية ، أو الكيميائية ، أو الإلكترونية ، أو غيرها ، فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
– الصحفي : كل عضو مقيد في جداول نقابة الصحفيين .
– الإعلامي : كل عضو مقيد في جداول نقابة الإعلاميين .
– النقيب : نقيب الصحفيين أو الإعلاميين ، بحسب الأحوال .
– الصحيفة : كل إصدار ورقي أو إلكتروني ، يتولى مسؤولية تحريره أو بثه ، صحفيون نقابيون ، ويصدر باسم موحد ، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ، ويصدر عن شخص مصري ، طبيعى أو اعتباري ، عام أو خاص ، ووفقا للقواعد والإجراءات ، التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني : كلّ بث إذاعي و تليفزيوني أو إلكتروني ، يصل إلى الجمهور ، أو فئات معينة منه ، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات ، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة ، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية ، وغيرها من التقنيات الحديثة ، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل ، الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية ، وغيرها ، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، ووفقا للقواعد والإجراءات ، المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون .
– السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية ، وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة ، والمعايير الحاكمة لتحريرها .
– المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية .
– المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية ، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة .
– المؤسسات الإعلامية : المؤسسات التي تدير الوسائل الإعلامية .
– المؤسسات الإعلامية العامة : المؤسسات أو الشركات ، التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام ، لإدارة الوسائل الإعلامية العامة ، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام .
– الوسيلة الإعلامية : قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية .
– الوسائل الإعلامية العامة : قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية ، التي تملكها الدولة ملكية خاصة .
– القناة العامة : القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع .
– القناة المتخصصة : القناة التي يقتصر عملها ، على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي .
– القناة الإخبارية : القناة المتخصصة ، التي تبث موادا إخبارية آنية ، أو مواد ذات صلة بها .
– الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية ، التي تحمل عليها مواد إعلامية ، مرئية أو مسموعة .
– وسائط الإعلام الإلكتروني : الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية ، المذاعة عبر الإنترنت ، عليها ، مثل الأقراص الصلبة ، والذاكرة المتنقلة ، وغيرها .
– الموقع الإلكتروني : الصفحة أو الرابط ، أو التطبيق الإلكتروني المرخص له ، والذي يقدم من خلاله ، محتوى صحفي ، أو إعلامي ، أو إعلاني ، أيا كان ، نصيا أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا ، أو متعدد الوسائط ، ويصدر باسم معين ، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد ، وينشأ أو يستضاف ، أو يتم النفاذ إليه ، من خلال شبكة المعلومات الدولية .
– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية : المحتوى المتضمن الترويج ، للأعمال أو الخدمات ، أو المنتجات أو الأشخاص ، من خلال شبكة المعلومات الدولية « الإنترنت » .
– الأسرة : الزوج والزوجة والأبناء القصر .