أخبار مصر

بشكل نهائي.. البرلمان يوافق على مشروع قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»

أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بشكل نهائي ، موافقته على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، المعروف إعلاميا بـ « مكافحة جرائم الإنترنت » .

الجلسة العامة شهدت رفض مجلس النواب ، مقترحا بتعديل المادة الثانية ، والمادة 24 من مشروع القانون ، وذلك خلال مناقشة إعادة المداولة ، المقدم من أحد النواب ، وحين طلب النائب ، رأي رئيس البرلمان ، علق عبد العال ، قائلا : « لأ رأي للمنصة في هذا الصدد ، ولا بد أن اتنحى عن المنصة ، لإبداء رأي ، فالالتزام الدستوري على رئيس المجلس ، يقضي بتوضيح المسائل القانونية ، لكن حال اتخاذ موقف أو رأي مؤيد أو معارض، لا بد لي من التنحي عن المنصة » ، وحين أصر النائب على مقترحه ، بعد رفضه من المجلس ، قال رئيس البرلمان : « الديمقراطية في المناقشة ، والديكتاتورية في اتخاذ القرار » .

وبعد النقاش ، انتهى رئيس المجلس ، لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائيا ، بالوقوف ، ليعلن بعدها موافقة المجلس ، وذلك باستثناء النائب عادل عفيفي فقط ، الذي أعلن رفضه للمشروع .

ومشروع القانون ، يهدف إلى تحقيق التوازن ، بين مكافحة الاستخدام غير المشروع ، للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية ، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة ، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها ، أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة .

ويهدف مشروع القانون أيضا ، إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية ، وعدم إفشائها أو التنصت عليها ، إلا بأمر قضائي مُسبّب ، فضلا عن ضبط الأحكام الخاصة ، بجمع الأدلة الإلكترونية .

مشروع القانون الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، نظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية ، حيث منح جهات التحقيق المختصة ، حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا ، متى وجدت أدلة على وجود موقع يبث داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أي عبارات أو أرقام ، أو صور أو أفلام ، أو أي مواد دعائية ، أو ما فى حكمها ، ما يُعدّ واحدة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، والتي تُشكّل تهديدا للأمن القومي ، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر .

ويجيز القانون ، للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول ، في نيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، في حالة الضرورة ، أو عند وجود أدلة كافية ، على جدية الاتهام في ارتكاب ، أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، بأمر مسبب ، وذلك لمدة محددة .

مشروع قانون « مكافحة جرائم الإنترنت » ، يلزم مقدمي الخدمة ، بالمحافظة على سرية البيانات ، التي تم حفظها وتخزينها ، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها ، بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة .

وشدد مشروع القانون أيضا ، على عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تجاوز 200 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي ، وبقي دون وجه حق ، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له ، من حيث الزمان أو مستوى الدخول ، أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا ، أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا ، يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة ، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو مملوك لها أو يخصها ، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض ، أو الحصول دون وجه حق ، على بيانات أو معلومات حكومية ، تكون العقوبة السجن والغرامة ، التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تجاوز 500 ألف جنيه .

وتضمن مشروع قانون « مكافحة جرائم الإنترنت » ، فإنه في جميع الأحوال ، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة ، إتلاف البيانات أو المعلومات ، أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص ، أو النظام المعلوماتي ، أو البريد الإلكتروني ، أو تدميرها أو تشويهها ، أو تغييرها أو تغيير تصميمها ، أو نسخها أو تسجيلها ، أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها ، أو إلغائها كليا أو جزئيا ، بأي وسيلة كانت ، تكون العقوبة السجن والغرامة ، التي لا تقل عن مليون جنيه ، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى