«النواب» يوافق على المادة المتعلقة باختصاصات «عمومية المؤسسات الصحفية».. تعرف عليها
أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، موافقته على المادة رقم 38 ، من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وهي المادة المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ، للمؤسسة الصحفية القومية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص المادة 38 من مشروع القانون ، وهي كالتالي :
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، بما يلي :
1. اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية .
2. تعيين مراقب الحسابات ، واعتماده ، وتقدير أتعابه .
3. إقرار السياسة العامة ، وخطة المؤسسة الاقتصادية ، التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة ، وإقرار التقارير ربع السنوية ، المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة ، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة .
4. اعتماد لوائح شؤون العاملين ، واللوائح المالية والإدارية ، التي يضعها مجلس الإدارة .
5. مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته .
6. إصدار توصية مسببة ، بعزل رئيس مجلس الإدارة. أو كل أو بعض أعضاء المجلس ، وذلك حال إخلالهم بواجباتهم ، بموافقة ثلثي أعضائها ، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة ، من أجل مناقشتها ، وإصدار قرارها خلال 15 يوما ، من تاريخ استلامها .
7. النظر فيما يعرضه عليها ، رئيس مجلس الإدارة من أمور .
8. للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها ، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث ، تتولى دراسة أي موضوع ، يتعلق بمصالح المؤسسة ، أو بطريقة إدارتها ، وترفع اللجنة تقريرها ، متضمنا توصياتها إلى الهيئة ، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة .
وكذلك وافق مجلس النواب ، على المادة رقم 36 ، التي تنص على أنه ، فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ، تكون مدة عضوية الجمعية العمومية ، للمؤسسة الصحفية القومية ، 3 سنوات ، ولا يجوز تعيين أي عضو ، في الجمعية العمومية ، لأكثر من دورتين متتاليتين ، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة ، القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات .
ووافق مجلس النواب أيضا ، على المادة رقم 37 ، التي تنص على أن تجتمع الجمعية العمومية ، اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل عام ، وذلك بدعوة من رئيسها ، كما يجوز كذلك ، أن تعقد جمعية عمومية طارئة ، بناءً على طلب رئيسها ، أو طلب كتابي من ثلث أعضائها ، وفي جميع الأحوال ، يشترط لصحة انعقادها ، حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي بينه الرئيس .