أخبار مصر

«النواب» يوافق على 8 مواد عن تنظيم عمل «الوطنية للإعلام».. تعرف عليها

أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت صباح أمس الإثنين ، موافقته على المواد المنظمة لنظام عمل ، الهيئة الوطنية للإعلام ، والتي وردت في المواد من ، 15 حتى 22 ، في مشروع القانون ، المنظم لعمل الهيئة الوطنية للإعلام .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص المواد التي وافق عليها مجلس النواب ، وهي كما يلي :

– الفصل الخامس

– نظام عمل الهيئة

– مادة رقم 15

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها ، مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وكذلك ، يجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع ، إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ، وأيضا ، لا يصح الاجتماع ، إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي ، يُرجح الجانب الذي بينه الرئيس .

وكذلك ، لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة ، من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته ، في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة ، دون أن يكون له حق التصويت .

– مادة رقم 16

للهيئة الوطنية للإعلام ، أن تشكل من بين أعضائها ، أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين ، لجانا متخصصة مؤقتة أو دائمة ، لأداء بعض المهام .

– مادة رقم 17

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للإعلام ، لأحد الأسباب التالية :

1. عدم تقديم أي من الإقرارات ، المنصوص عليها في المادة رقم 11 ، من القانون .

2. التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة ، دون عذر تقبله الهيئة ، وذلك لأكثر من 3 اجتماعات متتالية ، أو 5 اجتماعات غير متتالية ، خلال العام .

3. فقد أحد شروط العضوية ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ، وذلك بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء .

4. الاستقالة ، وتعد الاستقالة مقبولة ، من تاريخ موافقة الهيئة عليها ، أو انقضاء 30 يوما ، على تقديمها إليها ، أيهما أسبق .

5. الوفاة ، أو زوال الصفة ، أو المرض الذي يحول بين أداء مهام العضوية ، وفقا لشهادة تصدر بذلك ، من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

– مادة رقم 18

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ، تعلن « الوطنية للإعلام » ، خلو المكان ، فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها ، في المادة رقم 17 من القانون ، ويعين من يحل محله ، بالإجراءات والشروط المقررة ، فهى المادتين رقمي 7 و 8 من القانون ، وذلك خلال 30 يوما على الأكثر ، من تاريخ إعلان الهيئة ، خلو المكان ، ويستكمل العضو الجديد ، الفترة المتبقية من مدة العضوية .

– مادة رقم 19

تعقد الهيئة الوطنية للإعلام ، أول اجتماع لها ، خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، وتنتخب وكيلا من الأعضاء ، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها ، وتتشكل هيئة المكتب ، من الرئيس ، والوكيل ، والأمين العام ، ويتفرغ الرئيس والأمين العام ، لمهام عملهما بشكل تام .

ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام ، بوظيفته أو عمله ، طوال مدة العضوية ، وإذا كان أي منهما ، من العاملين في الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، ويتقاضى طوال مدة عضويته ، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه ، من بدلات وغيرها .

– مادة رقم 20

يختص رئيس الهيئة ، بما يلي :

1. إصدار لوائح الهيئة ، المنصوص عليها في القانون ، وذلك بعد موافقة « الوطنية للإعلام ».

2. دعوة الهيئة إلى الانعقاد .

3. تمثيل الهيئة أمام القضاء ، وفي صلاتها بالغير .

– مادة رقم 21

يتولى وكيل الهيئة ، بصفة مؤقتة ، حال غياب رئيس الهيئة ، ويجوز للرئيس ، تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته .

– مادة رقم 22

الأمين العام للهيئة ، مسؤول أمام الهيئة ، عن سير العمل بها ، فنيا ، وإداريا ، وماليا ، ويختص بما يلي :

1. تنفيذ قرارات الهيئة .

2. تصريف شؤون الهيئة .

3. الإشراف العام على شؤون العاملين ، والشؤون المالية والإدارية في الهيئة. وفقا للوائحها .

4. إعداد الدراسات اللازمة ، للموضوعات المعروضة على الهيئة الوطنية للإعلام .

5. عرض تقارير دورية على الهيئة ، عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة ، فضلا عن تحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة .

6. تنفيذ أي أعمال أو مهام ، تكلفه بها الهيئة .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى