شروط التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات الأخيرة
نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يحمل رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، على عددًا من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع الخاصة بالبناء، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.
ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنين.
ضوابط التصالح في مخالفات البناء
وفي السطور التالية نوضح أبرز الشروط والضوابط المقررة لقبول التصالح وفقًا للقانون.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
ونصت المادة رقم 2 من القانون الخاص بمخالفات البناء الصادر عن مجلس النواب، أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي تم ارتكابها، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولكن بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الموجودة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وذلك بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق وفق القانون.
كما يجوز التصالح في المخالفات التي تمت بالمنشآت ذات الطراز المعماري بشروط محددة
ونصت المادة على أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط التالية:
١_ أن تكون المخالفات قد تم ارتكابهة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
4- يشترط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وذكرت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لللقانون الجديد ووفق الشرطين الآتيين:
1- يشترط عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.
2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
أشارت المادة الخاصة بالمخالفات أنه يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
كما تمت الموافقة على التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
2- بعض المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.