أخبار مصر

رقم قومي موحد للعقارات.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي كالتالي:

1- وجاء القرار الأول بشأن الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي الذي تتبعه الدولة منذ فترة.

قرارات الحكومة ومجلس الوزراء

وينص القرار على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة للجمهورية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القانون الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات على أن «يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة والجهات المعنية في ذلك، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم وغيرها.

وبعد قرار مجلس الوزراء، تتولى لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المطروح، على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة.

ويتضمن مشروع القانون مادة تنص على عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.

وينص القانون على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويمكن المد لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

2- والقرار الثاني جاء بشأن الموافقة على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين، وذلك بهدف  الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه.

ويستهدف الصندوق تضييق الوقت بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة،  من اجل الإسراع في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.

3- كما وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذي ينص على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، ولا يكون منها عائد وينتج عنها الكثير من الخسائر.

ونص التعديل على «لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، بعد التأكد من أن تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وينتج عنها خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة.

كما نص تعديل القانون على قواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وأن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها، للتأكد من صحة الأوضاع وواقعيتها.

4- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24 يوليو 2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والتي تنص على تحديد نسب التعويضات للفترة من 1 مارس حتى 30/4/2023.

5- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 13 يوليو، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتمت الموافقة على ضم الفترة من 1 فبراير حتى 30 يونيو، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من مارس حتى يونيو.

 6- واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها والتي تنص على أن «تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

7- كما وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، لتنتهي في قدوم أغسطس 2024.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى