عاجل.. محكمة النقض تُنصف أصحاب الإيجار القديم
أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم للعقارات السكنية، حيث أصدرت دائرة الأربعاء “ب” المدنية – في حكم حديث لها – صادر في 5 يناير الماضي، أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني.
وأكدت المحكمة أن بعد انتهاء الـ60 عامًا من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك.
وأوضحت المحكمة أن مهما كانت بنود عقد الايجار القديم تشمل مواد غير واضحة ومباشرة، فهذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني “لا يجوز طرد المستأجر بالنظام القديم إلا بعد 60 عامًا وإنذار المالك له بذلك”.
ونصت المادة 999 من القانون المدني المصري فيما يخص حق الحكر على الشقة المستأجرة: “لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة” ما يعني أن بعد انتهاء الـ 60 عامًا يحق للمالك أخذ شقته من المستأجر.
وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار القديم إذا كان محدد بمدة يحق للمالك أخذ عقاره أو شقته بانقضاء تلك المدة إنما إذا كانت غير مُحددة تنتهي بعد 60 عامًا.
يذكر أن ما جاء في حكم محكمة النقض مُحدد للإيجار بالأماكن السكنية وليست الاعتبارية “المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة” الصادر عنها تعديلات تحدد مدة الإيجار القديم بـ 5 سنوات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث شملت انتهاء مدة الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الصادر أول مارس الجاري.
وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.