حكم الزكاة على المشغولات الذهبية إذا كانت للزينة والادخار.. الشريعة توضح
أجاب أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المنوفية الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، على سؤال ورد إليه بشأن حكم حب اقتناء السلاسل والمشغولات الذهبية، وهل يلزم دفع زكاة عنها؟ وما مقدارها ومتى يجرى إخراجها؟
وقال سلطان، في سؤال ورد إليه من أحد متابعي برنامج “بين السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، إنه ورد عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”.
وأضاف أن هذا الحديث يبين ما ينتظر مانع الزكاة من عذاب، حيث يكون أداة يعذب بها يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: “إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ”.
وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المنوفية، أن الحديث فسَّر مقدار النصاب في الذهب الذي يجب فيه الزكاة، وهو 20 دينارًا، والدينار الإسلامي يساوي 4 جرامات وربع الجرام الحالي، وعلى ذلك فإن من ملك نحو 85 جرامًا من الذهب، وجب عليه إخراج الزكاة، مشيرا إلى أنَّ الحديث يوضح وقت إخراج الزكاة، وهو عند مرور عام على الذهب، حيث يجب الزكاة بمقدار 2.5%، أما نصاب الفضة فهو 200 درهم من الفضة، أي 595 جرامًا، وتخرج الزكاة بمرور العام أيضًا.
وذكر سلطان أنَّ العلماء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة نقودًا أو سبائك، لكنهم اختلفوا في “الذهب والفضة” إذا كانا من الحُلي الذي تتزين به المرأة، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ومع شدة الخلاف في المسألة يبقى القول بإخراج الزكاة فيه أخذ بالحيطة وإبراء للذمة.