طريقة حساب الزكاة علي الوديعة وشهادات الاستثمار
يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية إخراج الزكاة عن الودائع البنكية والشهادات الاستثمارية في البنوك، ويجيب عن هذا السؤال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام، حيث أعلن أن نسبة الزكاة على المال المستثمر سواء على شكل وديعة بنكية وعلى هيئة تجارة بنسبة 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الأرباح والفوائد، إلا في حالة في حالة الودائع البنكية تخرج الزكاة على الأرباح فقط.
وأوضح الشيخ أحمد وسام عبر بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الإجابة على سؤال ورد لداء الإفتاء وهو، “هل تحسب زكاة المال على رأس المال “أصله” أم على الأرباح” وهل الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟”، أجاب الشيخ إذا كان المال المستثمر في التجار ففي تلك الحالة هناك قول واحد فقط وهو وجود إخراج الزكاة على المال المدخر بنسبة 2.5% من أصل المال أو إجمالي المال مضافًا إليها الأرباح.
واستئناف الشيخ تصريحاته، أما إذا كان المال على هيئة وديعة بنكية مثل استثمار أو تجار فيتم إخراج الزكاة كالتجار تمامًا بنسبة 2.5% من إجمالي المال “الأصل مضافًا إليه الأرباح”، وفي حال مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه فيتم إخراج نسبة 10% على الفوائد والأرباح، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة الاستثمار أو الوديعة.
كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار؟
كما وجه شخصًا أخر سؤالًا لدار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار عبر موقع “فيسبوك” تساءل فيه عن نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟ أجاب على هذا السؤال أحد علماء دار الإفتاء المصرية الإجلاء أنه في حالة كانت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 جرام، ففي تلك الحالة يجيب إخراج الزكاة.
وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من تلك الشهادات الاستثمارية يدخل في مصروف المنزل أي أن الشخص في حاجة له لسد احتياجاته المعيشية واحتياجات أسرته فإخراج الزكاة عن هذا المال يكون من الربح فقط، حيث يتم إخراج عشر الأرباح الشهرية أو يتم تجميع الأرباح وتخرج في نهاية العام بقيمة العشر، لأنه في حالة إخراج الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري من هذا المبلغ المستخدم لسد الاحتياجات الحياتية والشريعة الإسلامية لا توافق على هذا.
هل يجوز إخراج زكاة المال عن فوائد البنوك؟
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عويضة عثمان، أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح الشهادات الاستثمارية، كما أوضح هذا بيان سابق صادر عن دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية، وأشار البيان أن تلك الفوائد الثابتة الناتجة عن الشهادات الاستثمارية حلال، ويجوز استخدامها في كافة المعاملات.
وأوضح الدار أن الزكاة تكون من أصل المال أو الربح من خلال إخراج 2.5% منه في نهاية العام، ونوه أن زكاة المال يجب أن تبلغ النصاب بمقدار 85 جرام من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري كامل، ليتم إخراج الزكاة منها بتلك النسبة سالفة الذكر.