3000 جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور مجددًا
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه اعتبارًا من بداية شهر يناير السابق 2023.
وأكد المجلس القومي للأجور، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في كل الأماكن ولا يوجد أي استثناءات لأي شركة أو منشأة بالقطاع الخاص.
وكشف المصدر عن عقد اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور مع وزيرة التخطيط هالة السعيد باعتبارها رئيسة المجلس، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، لطلب رفع الحد الأدنى للأجور من مستوى 2700 جنيه لمستوى 3000 جنيه.
وأعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، عن رفضه للقرار المتخذ من قبل المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه اعتبارًا من بداية شهر يناير السابق 2023، حيث أشار أن الـ 2700 جنيه التي تم رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص لها لا قيمة خلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن التي تعيشه العاملين وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته مع سلع وخدمات وإيجار ومصروفات مدارس وغيرها من مستلزمات.
وتبعًا للقرارات التي أعلنها المجلس القومي للأجور، فإنه من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وتيسري خلال العام الجاري 2023، حسب السنة المالية المحاسبية لكل شركة أو منشأة بما لا يقل عن نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليها بأحكام قانون التأمينات والمعاشات بحد أدنى 100 جنيه.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة أرسلت في الـ 16 من شهر يناير السابق 2023، كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة لأحكام قانون العامل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003، والالتزام بقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر تحت رقم 103 لعام 2022.
حيث طالبت الوزارة بالكتاب الدوري تنفيذ قرارها بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه بعقد العمل أو الراتب الذي يتقاضاه الفعلي بالمنشاة وقت تطبيق هذا القرار “قبل الاستقطاعات”، ولا يقل عن 2700 جنيه شهريًا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها تبعًا لأحكام قانون العمل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003.